القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري
12
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء
المفلس ) هو الذي يكارى الدابة ويأخذ الكراء فإذا جاء أو ان السفر فلا دابة له * وفي ( الذخيرة ) وهو الذي يأخذ كراء الإبل وليس له إبل ولا ظهر يحمل عليه ولا مال يشتريه وعند أوان الخروج يخفي نفسه * وفي ( الكافي ) هو الذي ماتت دابته في الطريق ولم يجد دابة أخرى بالشراء أو الاستيجار فيؤدى إلى اتلاف مال الناس * ( الحجب ) بالفتح في اللغة المنع المطلق يقال امرأة محجوبة اى ممنوعة وكذا حاجب الأمير لأنه يمنع الناس عند الدخول على الأمير من التكلم معه * ومنه الحجاب لما ستر به الشيء ويمنع من النظر إليه * وفي اصطلاح الفرائض منع شخص معين عن ميراثه اما كله أو بعضه بوجود شخص آخر - الأول حجب الحرمان - والثاني حجب النقصان * ( والفرق بين الحجب والمنع ) ان الحجب يكون لجلب النفع ودفع الضرر والنقصان يعنى ان الحاجب انما يحجب ليجلب النفع إلى نفسه ويدفع الضرر والنقصان عن ذاته بخلاف المنع فإنه يكون لامر آخر كالاحتراز عن توريث الأجنبي وجزاء الاستنكاف والجناية وانقطاع الولاية والعصمة * وأيضا ان الحجب يكون بوجود شخص والمنع يكون بوجود معنى من المعاني المذكورة فافهم واحفظ فإنه نافع جدا * ( حجب الحرمان ) هو ان يحجب عن الميراث بالمرة فيصير محروما وممنوعا عن ميراثه بالكلية * وفي ( السراجية ) والورثة فيه اى في حجب الحرمان فريقان فريق لا يحجبون إلى قوله وفريق يورثون بحال ويحجبون بحال اى حجب الحرمان ( وهاهنا اشكال مشهور ) وهو ان الفريق الذين لا يحجبون بحال كيف يدخلون تحت حكم الحجب فما وجه قوله والورثة فيه فريقان ( والجواب ) ان وزانه كوزان قولهم الناس في خطابات الشرع على نوعين